مصنف ابن أبي شيبة 3898
الصلاة فِي أعطان الإبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا فِيهَا، وَسُئِلَ [رَسُولُ اللهِ ﷺ] [١]عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ: صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه