مسند الطيالسي 738
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مَرْفُوعًا، قَالَ:
" الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا أَمَامَهَا قَرِيبًا، أَوْ عَنْ يَمِينِهَا قَرِيبًا، أَوْ يَسَارِهَا قَرِيبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.