دليل

مسند الطيالسي 738

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مَرْفُوعًا، قَالَ:

" الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا أَمَامَهَا قَرِيبًا، أَوْ عَنْ يَمِينِهَا قَرِيبًا، أَوْ يَسَارِهَا قَرِيبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.