مسند الطيالسي 687
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَخَفَّهُمَا، فَقُلْتُ لَهُ - أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، أَخْفَفْتَهُمَا ! قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، هَلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهِمَا شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِالْوَسْوَاسِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا لَهُ مِنْهَا النِّصْفُ، وَإِنَّهُ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا لَهُ مِنْهَا الثُّلُثُ، وَإِنَّهُ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا لَهُ مِنْهَا الرُّبُعُ. قَالَ: حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.