دليل

مسند الطيالسي 686

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ الْعَنَزِيِّ

أَنَّ عَمَّارًا ؓ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ - يَعْنِي الصَّخْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.