مسند الطيالسي 686
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ الْعَنَزِيِّ
أَنَّ عَمَّارًا ؓ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ - يَعْنِي الصَّخْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.