دليل

مسند الطيالسي 64

الأفراد عن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ:

" أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ ﷺ، مَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا تَزَوَّجَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي صَدُقَةَ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَكُونَ فِدَاؤُهُ لَهَا، فَيَقُولُ: قَدْ كَلِفْتُ لَكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ "، أَوْ قَالَ: " عَرَقَ الْقِرْبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.