دليل

مسند الطيالسي 585

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مُصَبِّحٍ - أَوْ أَبَا مُصَبِّحٍ - يُحَدِّثُ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ، قَالَ:

عَادَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَمَا تَحَوَّزَ لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَعُدُّونَ شُهَدَاءَ أُمَّتِي ؟ فَقَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ ; الْقَتْلُ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جُمْعًا شَهَادَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.