مسند الطيالسي 408
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ:
قَالَ عُمَرُ: مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، قَالَ: أَنْتَ ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، قَالَ: لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ الْفِتْنَةِ الَّتِي قَبْلَ السَّاعَةِ تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْبَابِ يُكْسَرُ كَسْرًا أَمْ يُفْتَحُ فَتْحًا ؟ قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ كَسْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا لَا يُغْلَقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو وَائِلٍ: قُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْ حُذَيْفَةَ عَنِ الْبَابِ مَنْ هُوَ ؟ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.