دليل

مسند الطيالسي 348

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِكُمْ، فَإِنَّمَا يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلِيَسْتَيْقِظَ نَائِمُكُمْ، وَلَا هَذَا الْفَجْرُ الَّذِي هُوَ هَكَذَا - يَعْنِي السَّاطِعَ -، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الَّذِي هُوَ هَكَذَا - يَعْنِي الْمُسْتَطِيلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.