مسند الطيالسي 260
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ، فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: حَدِيثَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ، نَزَلَتْ فِيَّ، خَاصَمْتُ رَجُلًا فِي بِئْرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ "، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفَ وَهُوَ آثِمٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ أَوْ آثِمٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا الْآيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
سنن ابن ماجه 2322مسند أحمد 21837مسند أحمد 4049السنن الكبرى للبيهقي 20772مسند أبي يعلى 5199
الرواة
- في حكم العنعنةالصحابيت 40 هـ ، أو 41 هـ ، وقيل : 42 هـ
- عنثقةت قال خليفة بن خياط : 82 هـ ، وقال ابن منده : 99 هـ
- عنثقة ثبت ، وكان لا يدلست 132هـ ، أو 133هـ
- حدثناصدوق ، في حديثه عن منصور لينت 161 هـ : 170 هـ
- ثقة حافظ , غلط في أحاديثت 203 هـ ، أو 204 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com