مسند أبي يعلى 5199
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللهِ، كَانَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللهُ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.