مسند الطيالسي 228
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، وَيَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ، قَالَ:
" ذَكَرْنَا يَوْمًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَا يَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا مِنَ الدَّوَابِّ، وَنَحْنُ نُصَلِّي، فَقَالَ: لِيَضَعْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.