مصنف عبد الرزاق 2391
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
قُلْتُ لِعَبيدَةَ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: " يَقْطَعُهَا الْفُجُورُ، وَتَمَامُهَا الْبِرُّ، وَيَكْفِيكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 23922392 2372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ.