مسند الطيالسي 205
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ:
نَزَلَتْ فِي أَبِي أَرْبَعُ آيَاتٍ، قَالَ: قَالَ أَبِي: أَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفِّلْنِيهِ، قَالَ: " ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ، ثُمَّ عَاوَدْتُهُ، فَقُلْتُ: أَأُتْرَكُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ " وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ هَكَذَا: ( يَسْأَلُونَكَ الْأَنْفَالَ ) الْآيَةَ كُلَّهَا، قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللهُ بِطَاعَةِ الْوَالِدَيْنِ ؟ فَلَا آكُلُ طَعَامًا، وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى تَكْفُرَ بِاللهِ، فَامْتَنَعَتْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتَّى جَعَلُوا يَشْجُرُونَ فَاهَا بِالْعَصَا، وَنَزَلَتْ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا، وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَامًا، فَدَعَا نَاسًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا حَتَّى سَكِرْنَا، ثُمَّ افْتَخَرْنَا، فَرَفَعَ رَجُلٌ لَحْيَ بَعِيرٍ فَفَزَرَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ، فَكَانَ سَعْدٌ مَفْزُورَ الْأَنْفِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى وَنَزَلَتْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ الْآيَةَ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَعْدٍ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَأَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، فَجَعَلَ يُنَاقِصُهُ حَتَّى بَلَغَ الثُّلُثَ، قَالَ: فَالنَّاسُ يُوصُونَ بِالثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
وسئل عن حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال قالت أم سعد الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد فأنزل الله تعالى وإن جاهداك الآية فقال يرويه سماك بن حرب فرواه عنه شعبة والثوري وأبو عوانة عن مصعب بن سعد عن سعد وأرسله عنه داود بن أبي هند فقال عن سماك بن حرب قال قال سعد لم يذكر بينهما مصعبا وهو صحيح عن مصعب بن سعد متصلا
في مسند الطيالسي, ص 205
روايات أخرى للحديث
صحيح مسلم 1628cصحيح مسلم 1628iسنن النسائي 3632موطأ مالك 37-4مصنف ابن أبي شيبة 31559مسند أبي يعلى 833
الرواة
- في حكم العنعنةأحد العشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل اللهت 50 هـ أو 51 هـ أو 54 هـ ، وقيل: 56 هـ ، وقيل: 57 هـ ، وقيل:58 هـ . والثاني أشهر
- سمعتثقةت 103 هـ
- أخبرنيصدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخرة ، فكان ربما يلقنت 123 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- ثقة حافظ , غلط في أحاديثت 203 هـ ، أو 204 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com