مسند الطيالسي 192
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَغَيْرُهُمَا، كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
مَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَتَرِثُنِي ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ ؟ فَقَالَ: " لَا قُلْتُ: أَتَصَدَّقُ بِالشَّطْرِ، أَوْ قَالَ: فَأُوصِي بِالشَّطْرِ ؟ فَقَالَ: " لَا "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: فَبِمَ أُوصِي ؟ قَالَ: " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ لَأَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ أَيْدِيَ النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.