دليل

مسند الطيالسي 161

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ:

لَا أُنْبِئُكَ إِلَّا بِمَا أَنْبَأَنِي بِهِ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ: فِيهِمْ مُودَنُ الْيَدِ - أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ - لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَنْبَأْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللهُ مَنْ قَتَلَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ " فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ ؓ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَهَا ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.