دليل

مسند الطيالسي 162

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، سَمِعَ عَلِيًّا ؓ يَقُولُ:

" نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي الْوُسْطَى وَالَّذِي يَلِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.