مسند الطيالسي 162
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، سَمِعَ عَلِيًّا ؓ يَقُولُ:
" نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي الْوُسْطَى وَالَّذِي يَلِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.