مسند الطيالسي 160
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَكِيمٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ؓ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
" إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، عَلَامَتُهُمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ "، قَالَ أَبُو مَرْيَمَ: حَدَّثَنِي أَخِي وَكَانَ خَرَجَ مَعَ مَوْلَاهُ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ بِالنَّهْرَوَانِ، قَالَ: لَمْ يَأْتِهِمْ حَتَّى قَتَلُوا رَسُولَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَهَضَ إِلَيْهِمْ فَقَاتَلَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُمْ قَالَ: الْتَمِسُوا الْمُخْدَجَ، فَجَعَلَتِ الرُّسُلُ تَخْتَلِفُ فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ بَعْدُ فَبَشَّرَهُ، قَالَ: وَجَدْنَاهُ فِي وَطْأَةٍ مِنَ الْأَرْضِ تَحْتَ رَجُلَيْنِ، فَقَطَعَ يَدَيْهِ وَالثُّدَيَّةَ، فَأَخَذَهَا وَنَصَبَهَا، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، قَالَهَا مِرَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.