مسند الطيالسي 158
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ:
اسْتَأْذَنَ قَاتِلُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ، قَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لَيَدْخُلَنَّ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.