مسند الطيالسي 157
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، قَالَ:
كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَلِيٍّ ؓ نَنْتَظِرُ، إِذْ مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ، فَقُمْنَا لَهَا، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقُلْنَا: هَذَا مَا تَأْتُونَنَا بِهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، أَوْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ، فَقُومُوا لَهَا، فَإِنَّا لَسْنَا نَقُومُ لَهَا، وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ "، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مَرَّةً، وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ، كَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ فِي الشَّيْءِ، فَإِذَا نُهِيَ انْتَهَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.