مسند الطيالسي 149
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ، قَالَ:
عَمَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ بِعِمَامَةٍ سَدَلَهَا خَلْفِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَدَّنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ بِمَلَائِكَةٍ يَعْتَمُّونَ هَذِهِ الْعِمَّةَ، فَقَالَ: " إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ "، وَرَأَى رَجُلًا يَرْمِي بِقَوْسٍ فَارِسِيَّةٍ فَقَالَ: " ارْمِ بِهَا "، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى قَوْسٍ عَرَبِيَّةٍ فَقَالَ: " عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَمْثَالِهَا، وَرِمَاحِ الْقَنَا، فَإِنَّ بِهَذِهِ يُمَكِّنُ اللهُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ، وَيُؤَيِّدُ لَكُمْ فِي النَّصْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.