دليل

المطالب العالية 2642

باب الندب إلى العمامة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ؓ يَقُولُ:

عَمَّنِي... ( فَذَكَرَهُ )، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَسَدَلَ طَرَفَيْهَا عَلَى مَنْكِبِي، وَقَالَ: حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.