المطالب العالية 2641
باب الندب إلى العمامة
اعرض الإسناد
قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
عَمَّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ بِعِمَامَةٍ سَدَلَهَا خَلْفِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَيَّدَنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ بِمَلَائِكَةٍ يَعْتَمُّونَ هَذِهِ الْعِمَامَةَ، وَقَالَ: " إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ... الْحَدِيثَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.