دليل

المطالب العالية 2641

باب الندب إلى العمامة

اعرض الإسناد

قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

عَمَّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ بِعِمَامَةٍ سَدَلَهَا خَلْفِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَيَّدَنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ بِمَلَائِكَةٍ يَعْتَمُّونَ هَذِهِ الْعِمَامَةَ، وَقَالَ: " إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ... الْحَدِيثَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.