مسند الطيالسي 1233
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ:
" إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ، وَإِنْ صَلَّى كَانَتْ لَهُ فَضِيلَةً "، فَقِيلَ لَهُ: أَوْ نَافِلَةً ؟ قَالَ: " إِنَّمَا كَانَتِ النَّوَافِلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.