مسند الطيالسي 1232
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي هُدًى وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصُّلُبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَحَلَفَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ أَوْ يَمِينِهِ: لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي جَرْعَةً مِنْ خَمْرٍ مُتَعَمِّدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا، وَلَا يَسْقِيهِ صَبِيًّا ضَعِيفًا مُسْلِمًا إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا، وَلَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ إِيَّاهَا فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ، لَا يَحِلُّ بَيْعُهُنَّ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.