مسند الطيالسي 1160
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ:
جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ؛ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ يَبْلُغُ بِكَ مَا أَرَى ! انْحَرْ شَاةً، فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ، فَنَزَلَتْ: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ؛ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ، نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.