المعجم الكبير 17310
الصُّنَابِحِيُّ، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَذْلَمٍ الدِّمَشْقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالُوا ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ أَجْرَمَ مَنْ عَقَدَ لِوَاءً فِي غَيْرِ حَقٍّ أَوْ عَقَّ وَالِدَيْهِ أَوْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ فَقَدْ أَجْرَمَ يَقُولُ اللهُ ﷻ {إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ}
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه