مسند الطيالسي 1148
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَأَتَى عَلَيْنَا الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، خَاصَمْتُ رَجُلًا فِي بِئْرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفَ وَهُوَ آثِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.