مسند الطيالسي 1147
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَزْعُمُ أَنَّا مِنْكُمْ أَوْ أَنَّكُمْ مِنَّا - شَكَّ أَبُو بِشْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ لَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا وَلَا نَقْفُو أُمَّنَا، قَالَ: فَقَالَ الْأَشْعَثُ: لَا أَجِدُ أَحَدًا - أَوْ لَا أُوتَى بِأَحَدٍ - نَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.