مسند الطيالسي 1124
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
يُحَدِّثُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ سُئِلَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَ، ثُمَّ أَعْطَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.