دليل

مسند الطيالسي 1125

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَهُوَ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ، قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي، قَالَ: " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى الصَّيْدِ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ "، قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ ! قَالَ: " فَلَا تَأْكُلْ؛ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.