دليل

مسند الطيالسي 1123

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَغَضِبَ مِنْ قِلَّتِهَا وَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ "، مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ هِيَ لَكَ فِي عَطَائِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.