المعجم الكبير 9825
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثنا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزَادَ فِي صَلَاتِهِ أَوَ نَقَصَ قَالَ مَنْصُورٌ وَإِنَّمَا إِبْرَاهِيمُ النَّاسِي ذَاكَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَوَ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ «لَا» فَذُكِرَ لَهُ الَّذِي صَنَعَ فَثَنَى رِجْلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ نَبَّأْتُكُمْ وَلَكِنِّي بَشَرٌ مِثْلَكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى بِذَلِكَ الصَّوَابُ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه