دليل

المعجم الكبير 8141

مَا أَسْنَدَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ ثنا هُشَيْمٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قُتِلَ زَوْجُهَا فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَقَالَ

مَا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا ثُمَّ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَقُمْ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ «كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمٍ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا» فَوَرَّثَهَا عُمَرُ ؓ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.