دليل

المعجم الكبير 8142

مَا أَسْنَدَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمٍ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.