المعجم الكبير 7979
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَسُ بْنُ سَلْمٍ الْخَوْلَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الْحِمْصِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ قَالَ
شَهِدْتُ أَبَا أُمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نصْنَعَ بِمَوْتَانَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمِ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فَلْيَقُلْ اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ «فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَّاءَ يَا فُلَانَ بْنَ حَوَّاءَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.