دليل

المعجم الكبير 7384

حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ صَفْوَانَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ثنا أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قُلْتُ لِصَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ إِنَّهُ قَدْ حَاكَ فِي صَدْرِي مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شَيْءٌ فَهَلْ

سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ «نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ الْخِفَافَ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ وغائطٍ وَبَوْلٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.