دليل

المعجم الكبير 7383

حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ صَفْوَانَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ الطَّرَائِفِيُّ الرَّقِّيُّ ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ ثنا عُرْوَةُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِرْقِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا «إِنَّ لِلتَّوْبَةِ بَابًا عَرْضُ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا}

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.