دليل

المعجم الكبير 7318

عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ صُهَيْبٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ صُهَيْبًا قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ فِي أَيَّامِ حُنَيْنٍ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لَا تَزَالُ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكُنْتَ لَا تَفْعَلُهُ فَقَالَ إِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَنَا أَعْجَبَتْهُ كَثْرَةُ أُمَّتِهِ فَقَالَ لَا يَدُومُ هَؤُلَاءِ أَحْسَبُهُ قَالَ شَيْئًا فَأَوْحَى الله ﷻ إِلَيْهِ أَنَّ خَيْرَ أُمَّتِكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ أَوِ الْعَدُوَّ أَوِ الْجُوعَ فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَمَّا الْجُوعُ فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَلَا طَاقَةَ لَنَا بِالْعَدُوِّ وَلَكِنِ الْمَوْتُ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَأَنَا الْيَوْمَ أَقُولُ اللهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.