MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 7046

مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ وَفِي نُسُكِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَفِي عَنَزِهِ وَفَرْعِهِ مِنْ نَتَجِ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَحِلُّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَيَحْرُمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إِلَّا أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَى طَعَامٍ لَا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ» وَأَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ حِينَئِذٍ فَقَالَ مَا فَقْرِي وَمَا الَّذِي آكُلُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا بَلَغْتُهُ وَمَا غِنَايَ الَّذِي يُغْنِينِي عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا كُنْتَ تَرْجُو نَتَجًا فَتَبْلُغُ بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ إِلَى نَتَجِكَ أَوْ كُنْتَ تَرْجُو غَيْثًا تَظُنُّهُ مُدْرِكَكَ فَتَبْلُغُ بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ أَوْ كُنْتَ تَرْجُو مِيرَةً تَنَالُهَا فَتَبْلُغُ إِلَيْهَا مِنْ لُحُومِ مَاشِيَتِكَ وَإِنْ كُنْتَ لَا تَرْجُو مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ مِمَّا بَدَا لَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ مَا غِنَايَ الَّذِي أَدَعُهُ إِذَا وَجَدْتُهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَوَيْتَ أَهْلَكَ غَبُوقًا مِنَ اللَّبَنِ فَاجْتَنِبْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَّا مَالُكَ فَإِنَّهُ مَيْسُورٌ لَكَ كُلُّهُ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ غَيْرَ أَنَّ فِي نَتَجِكَ مِنْ إِبِلِكَ فَرْعًا وَفِي نَتَجِكَ مِنْ غَنَمِكَ فَرْعًا تَغْذُوهُ مَاشِيَتَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ أَطْعَمْتَهُ أَهْلَكَ وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ» وَأَمَرَهُ لِيَعْتِرَ مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ سَائِمَةٍ عَتِيرَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا