المعجم الكبير 6576
مَا أَسْنَدَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
أَذَّنَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَجِّ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا الْمَسْجِدَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ نَزَلَ وَنَزَلْنَا ثُمَّ رَكِبْنَا فَوَقَفْنَا نَنْتَظِرُ حَتَّى رَكِبَ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثُمَّ طُفْنَا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ «مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَحِلَّ» فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ نَوَيْنَا الْحَجَّ قَالَ «دَخَلَ الْحَجُّ فِي الْعُمْرَةِ» فَأَصَبْنَا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ فَلَمَّا قَدِمْنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَ أَنْ نَأْتِيَ مِنًى أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ فَنَأْتِيَ مِنًى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنْ نِسَائِنَا؟ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ أَنْبِئْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَقَوْمٍ إِنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ قَالَ «إِنَّ الْحَجَّ قَدْ دَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ» قَالَ لَنَا؟ أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ «لَا بَلْ لِلْأَبَدِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه