المعجم الكبير 6574
مَا أَسْنَدَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ بِالْحَجِّ خَالِصًا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَّا سَاقَ هَدْيًا أَنْ يَحِلَّ قَالَ وَلَمْ يَعْزِمْ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْنَا تَرَكَنَا حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ لَيَالٍ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَنَأْتِيَ عَرَفَاتٍ وَالْمَذْيُ يَقْطُرُ مِنْ مَذَاكِيرِنَا وَلَمْ يَحْلِلَ هُوَ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ قَالَ فَبَلَغَ قَوْلُنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَامَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الَّذِي بَلَغَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ فَقَالَ «لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ ﷻ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ» قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَحَلَلْنَا قَالَ اللَّيْثُ يُرِيدُ الْمُتْعَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ قِصَّةَ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه