المعجم الكبير 6573
مَا أَسْنَدَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ح وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صُبْحَ رَابِعَةٍ مُهِلُّونَ بِالْحَجِّ لَمْ يُخَالِطْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَقِيلَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ وَقَالَ جَابِرٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ «بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ» فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَهِيَ لَنَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ «بَلْ لِلْأَبَدِ» وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ وَقَالَ الْآخَرُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه