MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6522

سَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ عَوْسَجَةَ الْجُهَنِيُّ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي نَسَبِهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّةَ يُحَدِّثُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لَهُمْ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي وَمَعِي بُرْدٌ قَدْ مُسَّ مِنْهُ وَمَعَ ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ وَأَنَا جَمِيلٌ فَاضِلُ الْجَمَالِ عَنِ ابْنِ عَمِّي وَابْنُ عَمِّي دُونِي فِي الْجَمَالِ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَعْلَى مَكَّةَ أَوْ بِأَسْفَلِهَا لَقِيَتْنَا فَتَاةٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ مِثْلُ الْبَكْرَةِ فَقُلْنَا «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا أَوْ قَدْ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ مِنَ النِّسَاءِ» فَهَلْ لَكِ فِي أَحَدِنَا؟ قَالَتْ أَوَفَعَلَ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَتْ نَعَمْ فَنَشَرْنَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الْبُرْدَيْنِ ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَيَّ وَإِلَى ابْنِ عَمِّي فَإِذَا رَآهَا ابْنُ عَمِّي تَنْظُرُ إِلَيَّ عَطِفَهَا قَالَ إِنَّ بُرْدِي هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّي خَلِقٌ قَدْ مُسَّ مِنْهُ وَتَقُولُ الْفَتَاةُ وَبُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ فَكَرَّرَ ذَلِكَ الْقَوْلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اخْتَارَتْنِي ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا