المعجم الكبير 6349
سَلَمَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْأَشْجَعِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثنا أَيُّوبُ ثنا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ أَبُو يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ قَالَ
كُنَّا بِحَضْرَةِ مَاءٍ مَمَرِّ النَّاسِ فَكُنَّا نَسْأَلُهُمْ مَا هَذَا الْأَمْرُ؟ فَيَقُولُونَ رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ وَأَنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا وَكَذَا فَجَعَلْتُ لَا أَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا حَفِظْتُهُ كَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي بِغِرَاءٍ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ قُرْآنًا كَثِيرًا قَالَ فَكَانَتِ الْعَرَبُ تُلَوَّمُ بِإِسْلَامِهَا الْفَتْحَ وَيَقُولُونَ انْظُرُوا فَإِنْ ظَهَرَهُ عَلَيْهِمْ فَهُوَ صَادِقٌ وَهُوَ نَبِيٌّ فَلَمَّا جَاءَتْنَا وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِ قَوْمِهِمْ فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامِ أَهْلِ حِوَائِنَا ذَلِكَ فَأَقَامَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَمَّا دَنَا مِنَّا تَلَقَّيْنَاهُ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقًّا قَالَ ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ كَذَا وَكَذَا وَأَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» قَالَ فَنَظَرُوا إِلَى أَهْلِ حِوَائِنَا فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا لِلَّذِي كُنْتُ أَحْفَظُ مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ قَالَ فَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي قَالَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ قَالَ فَكَسَوْنِي قَمِيصًا مِنْ مَعْقِدِ الْبَحْرَيْنِ فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه