المعجم الكبير 6338
سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ الْأَنْصَارِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ
سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ جَارِيَةٍ لَهَا، خَرَجَ بِهَا زَوْجُهَا إِلَى سَفَرٍ فَأَصَابَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ جَارِيَتُهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا».
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه