المعجم الكبير 6051
سُهَيْلُ بْنُ حَنْظَلَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ سَلْمَانَ لَيَنْظُرَ مَا اجْتِهادُهُ قَالَ فَقَامَ يُصَلِّي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ رَحِمَهُ اللهُ حَافِظُوا عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجِرَاحَاتِ مَا لَمْ تُصَبُ الْمَقْتَلَةُ فَإِذَا صَلَّى النَّاسُ الْعِشَاءَ صَدَرُوا عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ مِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ فِي غَفْلَةِ النَّاسِ فَرَكِبَ رَأْسُهُ فِي الْمَعَاصِي فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَمَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَقَامَ يُصَلِّي فَذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فَرَجُلٌ صَلَّى ثُمَّ نَامَ فَذَلِكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَإِيَّاكَ وَالْحَقْحَقَةَ وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَالدَّوَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه