المعجم الكبير 6050
سُهَيْلُ بْنُ حَنْظَلَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُورٍ الْعَنْبَرِيُّ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ذَهَبَ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ يَخْطُبُ عَلَيْهِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَدَخَلَ فَذَكَرَ فَضْلَ سَلْمَانَ وَسَابِقَتَهُ وَإِسْلَامَهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ يَخْطُبُ إِلَيْهِمْ فَتَاتَهُمْ فُلَانَةَ فَقَالُوا أَمَّا سَلْمَانُ فَلَا نُزَوِّجُهُ وَلَكِنَّا نُزَوِّجُكَ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ شَيْءٌ وَإِنِّي اسْتَحْيِي أَنْ أَذَكُرَ ذَلِكَ قَالَ «وَمَا ذَلِكَ؟» فَأَخْبَرَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِالْخَبَرِ فَقَالَ سَلْمَانُ «أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَسْتَحْيِيَ مِنْكَ أَنْ أَخْطُبَهَا وَكَانَ اللهُ قَدْ قَضَاهَا لَكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه