MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 5932

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ «يَا بِلَالُ إِنْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَلَمَّا حَضَرَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ أَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ فَشَقَّ بِالنَّاسِ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِ امْضِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا قَالَ فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيْهَةً فَحَمِدَ اللهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ؟» قَالَ لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَقَالَ لِلْقَوْمِ «إِذَا رَابَكُمْ أَمَرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ ولِتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ عَارِمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا