MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 5914

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ ثنا سُفْيَانُ ثنا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي شَيْءٍ وَقَعَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَاحْتَبَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ ؓ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ الَّذِي يَلِي أَبَا بَكْرٍ أَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْتَفَتَ فَأَبْصَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِ اثْبُتْ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ ؓ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ شُكْرًا لِلَّهِ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟» فَقَالَ مَا كَانَ اللهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ انْحَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيحِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا