المعجم الكبير 5788
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَا أَبُو غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
«كَانَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ فِينَا تَجْعَلُ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا وَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْبُخُهُ فَيَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ غُرَافَةً» قَالَ سَهْلٌ «فَكُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَيْهَا مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.